الشيخ السبحاني

140

رسائل ومقالات

فيعمّ الحكم الثيِّب الصغيرة والمجنونة أو المعتوهة لاتّحاد المناط . وأمّا استخراج المناط فهو بالبيان التالي : إنّ الحديث اشتمل على وصفين كلّ منهما صالح للتعليل ، وهما الصغر والبكارة ، وبما أنّ الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية في المال كما قال : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » « 1 » هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، الولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد وهو الولاية ، فتكون النتيجة أنّ الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية على التزويج بوجه من وجوه الاعتبار ، فيقاس على البكر الصغيرة ، من في حكمها من جهة نقص العقل ، وهي المجنونة أو المعتوهة ، كما تقاس عليها أيضاً الثيّب الصغيرة ، وبذلك أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث على المدخلية في الحكم . ويلاحظ عليه : أنّه من أين علم أنّ الصغر تمام الموضوع للحكم مع إمكان أن يكون جزءاً منه كما هو مقتضى اجتماعه مع البكر ؟ إنّ قياس باب النكاح بباب التصرّف في الأموال ، قياس مع الفارق ، فإنّ العناية بصيانة مال الصغير تستدعي أن يكون الموضوع هو الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، بكراً كان أو ثيّباً ، إذ لا دخالة لهذه القيود في أمر الصيانة ، ولهذا يعمّ الحكم جميعَ أفراد الصغيرة ، وهذا بخلاف باب النكاح فيحتمل فيها الفرق بين الصغيرة البكر والثيب ، نظير الفرق بين الكبيرة البكر والثيب ، حيث ذهب جماعة إلى أنّ الأُولى أيضاً لا تزوّج إلّا بإذن الوليّ . « 2 »

--> ( 1 ) . النساء : 6 . ( 2 ) . نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء ، للمؤلف : 1 / 172 - 176 .